منتديات طلب العلم الشرعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات طلب العلم الشرعي

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلي الجنة . رواه مسلم .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
العمر : 40

ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة ؟   ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 21 يناير - 10:06


س1 : ما هي السترة ؟

ج1 : شيء يجعله المصلي بينه وبين من يمر أمامه .


س2 : ما حكمها ؟


ج2 : الوجوب وتاركها يأثم(1) لقوله  : "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة
وليدن منها"(2) . ولقوله " لا تصل إلا إلى سترة "(3) . ولقوله :" إذا صلى
أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه "(4) . ولقوله : " ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي"(5) .


س3 : هل يجوز الابتعاد عنها ؟


ج3 : لا، ومن ابتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع* أثم(6) وعرض صلاته لأن
يفسدها الشيطان والدليل قوله  : " فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته
"(7) وقوله : "وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها "(8) وقوله : "
وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه "(9) .


وفي الحديث " كان بين مصلى النبي  وبين الجدار ممر شاة "(10) . وفي حديث
آخر أنه  لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ثم صلى(11) .


س4 : ما مقدار أقل السترة ؟


ج4 : مقدارها ذراع(12) فوق مستوى مرور المار ، وهذا هو طول مؤخرة الرحل . وأما عرضها فلا حد لأقله(13) فيجزئ السهم والحربة ونحوهما .


ولا يجوز أن يستتر بأقل من ذراع(14) إلا إذا لم يجد هذا القدر بعد بذل
وسعه فيفعل ما يقدر عليه(15) والدليل قوله تعالى :  فاتقوا الله ما
استطعتم  (التغابن 16) وقوله  : " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
"(16)


وقال  : " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك "(17) .


وسئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : " كمؤخرة الرحل"(18) وقال : "
إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك"(19) .
وغير ذلك من الأحاديث وسيأتي بعضها .


وقد صلى النبي  إلى الحربة والعنزة * والرمح(20) فلا عبرة بعرضها كما قدمنا.


س5 : هل هناك من يستثنى من اتخاذ السترة ؟


ج5 : نعم يستثنى المأموم فقط(21) فإنه لا يتخذ سترة لأنه  كان يتخذ السترة ولا يتخذها أحد ممن خلفه(22) .


س6 : ما أنواع هذه السترة ؟


ج6 : كل شيء في طول الذراع لقوله  : " مثل مؤخرة الرحل " وقد ثبت أنه 
صلى إلى جدار وإلى عنزة وإلى حربة وإلى عكازة أو عصا وإلى الأسطوانة وإلى
الراحلة والبعير والرحل وإلى الشجرة وإلى السرير والمرأة نائمة عليه وإلى
الحصير(23) المحتجر* .


ولا تجوز الصلاة إلى قبر لنهيه  عن ذلك حيث قال : " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها "(24) .


وتكره الصلاة إلى ما يلهي فقد قال النبي  لعائشة " أميطي عنا قرامك* هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي "(25) .


س7 : هل تجب السترة بمكة أم لا ؟


ج7 : السترة
واجبة بمكة كغيرها(26) ، ولا دليل يصح في التفرقة بينها وبين غيرها(27) ،
وقد اتخذ النبي  ببطحاء مكة عنزة وصلى إليها الظهر والعصر(28) ، ولما دخل
الكعبة اتخذ جدارها سترة(29) ، ولما طاف بالبيت جعل المقام بينه وبين
البيت ثم صلى(30) ، وهكذا عمل أصحابه من بعده(31) .


س8 : ما حكم المرور بين يدي المصلي ؟


ج8 : المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار(32) ، إذا كان بينه
وبين سترته ، أو على بعد أقل من ثلاثة أذرع إذا لم يتخذ سترة ، لأنه أقصى
بعد للسترة(33) . والدليل قوله  : "ولو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا
عليه [من الإثم] (34) لكان أن يقف أربعين [خريفا] (35) خيرا له من أن يمر
بين يديه "(36) .


س9 : هل يستثنى أحد من هذا الحكم ؟


ج9 : نعم يستثنى المار بين الصفوف في صلاة الجماعة(37) . فعن ابن عباس قال
: جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله  بعرفة فمررنا على بعض الصف فنزلنا
فتركناها ترتع ودخلنا مع رسول الله  في الصلاة فلم يقل لنا رسول الله 
شيئا . وفي رواية : أن الأتان مرت بين يدي بعض الصف الأول . (38)


وعن عبد الله بن عمرو قال : هبطنا مع رسول الله  من ثنية أذاخر فحضرت
الصلاة ، فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه
فما زال يدارئها حتى لصق بطنه في الجدار ومرت من ورائه(39) .


س10 : ماذا يجب على المصلي إذا مر أحد بين يديه ؟


ج10 : إذا مر بين يدي المصلي أحد يجب عليه أن يرده(40) ، فإن أبى فليدفع
في نحره ، فإن أبى فليقاتله بغير سلاح ، فإن هلك في ذلك الدفع فلا شيء
عليه ولا قود* ولا دية ولا كفارة(41) ، سواء كان المصلي يصلي إلى سترة أو
إلى غير سترة ، وإن تشاجرا ارتفعا إلى الحاكم ، وذلك لأن المار معه قرينه
من الشياطين .


والدليل قوله  : " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين"(42) .


وعن أبي صالح قال : رأيت أبا سعيد في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يسترة من
الناس ، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه ، فدفعه أبو سعيد في
صدره ، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو
سعيد أشد من الأولى ، فنال من أبي سعيد ، ثم دخل على مروان ، فشكا إليه ما
لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال : مالك ولابن أخيك
يا أبا سعيد؟ قال : سمعت النبي  يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من
الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو
شيطان "(43) .


وفي رواية " فليدفع في نحره "(44). وفي رواية أخرى "فليمنعه مرتين فإن أبي
فليقاتله "(45) وزاد في رواية " فإنما ضربت الشيطان"(46) .


وجاء في عدة روايات بدون التقييد بالسترة(47) وجاء في رواية " فإن معه الشيطان "(48) .


وقد رد النبي  الشيطان عندما أراد أن يقطع صلاته(49) ، ورد البهيمة عندما أرادت أن تمر بين يديه كما سبق أن ذكرنا .


وعلى المصلي أن يمنع المار سواء كان صغيرا أم كبيرا ، سواء كان إنسانا أم
غيره حتى إذا تطلب ذلك منه المشي حتى يلصق بطنه بسترته كما ثبت عنه 
وذكرناه آنفا.


ولا فرق بين مكة وغيرها في منع المار(50) ، وقد كان ابن عمر رضى الله
عنهما يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه* ، ويستثني من ذلك المار
بين الصفوف في صلاة الجماعة كما ذكرنا آنفا .


س11 : لماذا يدفع المار ويقاتل؟


ج11 : يدفع المار ويقاتل لأنه ينقص من أجر الصلاة وأحيانا يبطلها وقد قال
ابن مسعود رضى الله عنه : من استطاع منكم أن لا يمر بين يدي المصلى أنقص
أجرا من الممرعليه(51). وفي قوله  : " مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي
أحدكم ثم لا يضره مامر بين يديه " ما يؤيد ذلك(52) .


وأيضا يدفع المار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يرتكب كبيرة ولابد من منعه من ارتكابها(53) .


س12:قلت : إن المار أحيانا يبطل الصلاة فما الذي يبطلها ؟


ج12: يبطل الصلاة مرور الشيطان والكلب الأسود والحمار والمرأة البالغة(54) والدليل قوله  في السترة
" فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته "(55) . وقوله : " إن عفريتا من
الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة "(56) وفي لفظ " إن الشيطان أراد
أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي"(57) ومنع الشيطان يكون
بالاقتراب من السترة كما في الحديث . وأما غيره فبالدفع ، وبجعل السترة
بين المصلي وبين هذه الأنواع . فقد قال  :" يقطع الصلاة المرأة والحمار
والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل"(58) وقال أيضا : " يقطع الصلاة الكلب
الأسود والمرأة الحائض "(59) أي البالغة(60). وعن عبد الله بن الصامت عن
أبي ذرقال : قال رسول الله : " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان
بين يديه مثل آخرة الرحل فإذالم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع
صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت يا أبا ذر : ما بال الكلب الأسود
من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي ! سألت رسول الله 
كما سألتني فقال : " الكلب الأسود شيطان "(61) . وفي لفظ لهذا الحديث :
"تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود"(62) .


وأما وجود هذه الأنواع بين يدي المصلي من غير مرور فلا شيء فيه فقد كان رسول الله  يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته(63) .


س 13 : هل هناك فرق بين الرجل والمرأة ؟


ج13 : لا فرق بين الرجل والمرأة في شيء مما ذكرناه لعدم قيام دليل على ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 33 سبباً للخشوع في الصلاة
» النهي عن الصلاة بين السواري
» فوائد التبكير الى الصلاة في الجماعة
» أوقف الشمس (1) هل تحافظ على الصلاة في المسجد؟
» المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي ويرغب فيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلب العلم الشرعي :: فقه العبادات والمعاملات :: قسم الفتاوى و المواضيع-
انتقل الى: