منتديات طلب العلم الشرعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات طلب العلم الشرعي

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلي الجنة . رواه مسلم .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تقديم اليدين أو الركبتين في السجود

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فارس الاسلام




المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 29/07/2009

تقديم اليدين أو الركبتين في السجود Empty
مُساهمةموضوع: تقديم اليدين أو الركبتين في السجود   تقديم اليدين أو الركبتين في السجود I_icon_minitimeالأربعاء 29 يوليو - 21:03

تقديم اليدين أو الركبتين في السجود
السؤال :
فيما يتعلق بالسجود في الصلاة ، فلقد قرأت عن قولين مختلفين في هذه المسألة أحدهما يقول إنه من الأفضل تقديم الركبتين قبل اليدين حال السجود ، ولكن في كتاب " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " يقول إن الأولى أن يقدم الإنسان يديه على ركبتيه في السجود ، وذكر حديثاً يستدل به على ذلك ويزعم أن تقديم الركبتين على اليدين هو كفعل الجمل ، ولا يرى ذلك الفعل ، فما الطريقة الصحيحة في ذلك ؟


الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على الركبتين ؟ فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن المصلي يقدم ركبتيه قبل يديه بل نسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم فقال في سننه (2/57) : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم : يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . واحتج القائلون بهذا القول بحديث وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني (1/345) وقال : تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي . وقال البيهقي في السنن (2/101) : إسناده ضعيف . وضعفه الألباني في المشكاة (898) وفي الإرواء (2/75) ، وصححه آخرون من أهل العلم كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد . وممن اختار تقديم الركبتين على اليدين في النزول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين .

وذهب مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث أن المشروع تقديم اليدين قبل الركبتين واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه . رواه أحمد (2/381) وأبوداود والترمذي والنسائي وقال النووي في المجموع (3/421) : رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد .وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (2/78) وقال : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبدالله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة .

وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما نفيسا فيما يتعلق بهذه المسالة في الفتاوى (22/449) فقال : أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء . إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه ، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل . انتهى . وطالب العلم يعمل بما ترجّح لديه والعاميّ يقلّد من يثق بعلمه والله أعلم .

منقووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin



المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
العمر : 39

تقديم اليدين أو الركبتين في السجود Empty
مُساهمةموضوع: قول الشيخ الالباني في كيفية السجود   تقديم اليدين أو الركبتين في السجود I_icon_minitimeالجمعة 4 سبتمبر - 8:25

قال رحمه الله في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ سيد سابق:


ص -193- ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه
قوله وقد ذكر حديث وائل الآتي قريبا: "قال ابن القيم: هذا هو الصحيح ... ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك".
كذا قال وهذا النفي من أوهامه رحمه الله فقد ذكر هو نفسه بعد نحو صفحتين حديث ابن عمر الآتي وقال: "رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلم". وسكت عنه وهذا معناه أنه سلم بصحته فالعجب منه كيف ينفي وروده؟ وقد غفل عن هذا أو تغافل عنه المعلق على كتابه فقال متعقبا عليه نفيه بقوله:
"بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم ...".
ولقد كان الأولى به أن يرد نفيه المذكور بما أثبته هو نفسه بعد فإنه أقوى للحجة وأبعد عن التشوف وهوى النفس وبخاصة أنه أعاد تخريج الحديث هناك أيضا!
وأما تصحيح ابن القيم لحديث شريك فلا وجه له من الناحية الحديثية كما يأتي بيانه ولا من الناحية الفقهية لمعارضته لحديث ابن عمر الصحيح من فعله ولحديث أبي هريرة المرفوع من أمره كما يأتي بيانه.
قوله: "وهو يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوى قول أصحاب الحديث".
قلت: وهو الصواب لأنه الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا:
أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه جماعة منهم الحاكم.




ص -194- وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وصححه أيضا ابن خزيمة 1 / 318 / 627 وهو مخرج في "الإرواء" 2 / 77 – 78.
وأما الأمر فمن حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه".
أخرجه أبو داود والنسائي وجماعة وإسناده جيد كما قال النووي والزرقاني وقواه الحافظ ابن حجر كما يأتي
وهو مخرج أيضا في المصدر المذكور آنفا 2 / 78 وفي "صحيح أبي داود" 789.
وليس لهذين الحديثين ما يعارضهما إلا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم وهو حديث ضعيف لأنه من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف سيئ الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام:
"إن حديث أبي هريرة هذا أقوى من حديث وائل".
وذكر نحوه عبد الحق الاشبيلي فانظر "صفة الصلاة" ص 147.
ولقد أخطأ ابن القيم في "زاد المعاد" خطأ بينا حين رجح حديث وائل على حديث ابن عمر وأبي هريرة كما أخطأ أخطاء أخرى في هذه المسألة قد قمت بالرد عليه مفصلا في "التعليقات الجياد على زاد المعاد" وغيرها ويحسن بي هنا أن أضرب على ذلك مثلا واحدا لأنه شديد الاتصال بما نحن فيه وبه يتضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم:
"... فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه".
زعم ابن القيم رحمه الله أن الحديث انقلب على الراوي وأن أصله:
"وليضع ركبتيه قبل يديه" وإنما حمله على هذا زعم آخر له وهو قوله: "إن




ص -195- البعير يضع يديه قبل ركبتيه". قال:
"فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه"!
وسبب هذا كله أنه خفي عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروز آبادي وغيره: "أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين".
ولذلك قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 150:
"إن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير".
وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه. والحمد لله على توفيقه.
ثم إن ظاهر الأمر بهذه السنة يفيد وجوبها وقد قال به ابن حزم في "المحلى" 4 / 128 وما نقله المؤلف عنه من الاستحباب خطأ واضح.
ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في "الفتاوى" 1 / 88 على جواز الأمرين!
قلت: وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها وهي ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. وقالوا جميعا: صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
رواه ابن خزيمة في "صحيحه" 1 / 317 - 318 بسند صحيح وغيره.
إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة




ص -196- اليدين عن الجنبين تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل ... والله تعالى هو الهادي.
قوله: "وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا. فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه".
قلت: الحق هذا الثاني لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض.
أخرجه البخاري والشافعي في "الأم" والسياق له. فهذا نص قي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد بيديه على الأرض وبه قال الشافعي. قال البيهقي:
"وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين".
قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا كما بينته في "الضعيفة" تحت الحديث 967 وفي "صفة الصلاة" ويأتي لفظه قريبا بإذن الله تعالى.
ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه يرويه الأزرق بن قيس:
رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهو حديث عزيز - كما ذكرت هناك - لم يذكره أحد من المخرجين المتقدمين منهم والمتأخرين ثم سرقه المعلق على "الزاد" فنقله بالحرف الواحد من "الصفة" متشبعا بما لم يعط وكم له من مثل ذلك في




ص -197- تعليقه هذا وغيره! هدانا الله وإياه.
قلت: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه. إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة. وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة وبخاصة حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن البروك كبروك الجمل فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه كما هو مشاهد فينبغي للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له. فتأمل منصفا.
وفي هذا الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ويأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى.
تنبيه: ثم رأيت لبعض الفضلاء المعاصرين جزءا في كيفية النهوض في الصلاة ضعف فيه حديث العجن ويؤسفني أن أقول:
لقد كان في بحثه بعيدا عن التحقيق العلمي والتجرد عن التعصب المذهبي على خلاف ما كنا نظن به فإنه غلب عليه نقل ما يوافقه وطي ما يخالفه أو إبعاده عن موضعه المناسب له إن نقله بحيث لا ينتبه القارئ لكونه حجة عليه لا له وتوسعه في نقد ما يخالفه وتشدده والتشكيك في دلالته وتساهله في نقد ما يؤيده وإظهاره الحديث الضعيف مظهر القوي بطرقه وليس له سوى طريقين واهيين أوهم القراء أنها خمسة ثم يطيل الكلام جدا في ذكر مفردات ألفاظها حتى يوصلها إلى عشرة دون فائدة تذكر سوى زيادة في الإيهام المذكور إلى غير ذلك مما يطول البحث بالإشارة إليه ولا يتحمل هذا التعليق بسط الكلام فيه وضرب الأمثلة عليه! ولكن لا بد من ذكر بعضها حتى يتيقن القراء مما ذكرته فأقول:
1 - حديث مالك بن الحويرث اتفق العلماء جميعا على صحته وعلى


ص -198- دلالته على الاعتماد على اليدين عند النهوض حتى الذين لم يأخذوا به فإنهم سلموا بدلالته لكنهم لم يعملوا به ظنا منهم أنه كان لسنه صلى الله عليه وسلم وشيخوخته انظر "المغني" لابن قدامة المقدسي 1 / 569
وأما الفاضل المشار إليه فجاء بشيء لم يأت به الأوائل فقال ص 16:
"فهذا الحديث الصحيح غير صريح بالاعتماد على الأرض باليدين فهو يحمل لذلك وللاعتماد على الركبتين عند النهوض"!
يقول هذا من عنده توهينا منه لدلالته وهو يعلم أن الأئمة جميعا فهموه على خلاف زعمه من عمل به منهم ومن لم يعمل كما تقدم فهذا هو الإمام الشافعي العربي القرشي يقول في كتابه "الأم" 1 / 101 بعد أن ساق الحديث:
"وبهذا تأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin



المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
العمر : 39

تقديم اليدين أو الركبتين في السجود Empty
مُساهمةموضوع: تابع لرد الشيخ الالباني   تقديم اليدين أو الركبتين في السجود I_icon_minitimeالجمعة 4 سبتمبر - 8:27

بل هذا هو الإمام أحمد الذي يقول بالنهوض على صدور القدمين لما ذكر حديث ابن الحويرث في "مسائل ابنه" ص 81 / 286 ذكره بلفظ يبطل به الاحتمال الثاني وهو:
"... جلس قبل أن يقوم ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه".
وهذا هو الذي لا يفهم سواه كل عربي أصيل لم تداخله لوثة العجمة!!
2 - قال بعد أن خرج ألفاظ حديث ابن الحويرث:
"ليس في شيء من ألفاظه لفظ: "بيديه" أي: فاعتمد بيديه على الأرض. وقد جزم بعض المحققين بأن هذه اللفظة ليست في شيء من روايات الحديث كما استقرأه عبد الله الأمير على ما ذكره الألباني في "الضعيفة" 2 / 392".
قلت: الذي ذكرته هناك حجة عليه لو أنه ساقه بتمامه ولكنه يأخذ منه ما




ص -199- يشتهي ويعرض عن الباقي! وهذا هو نص كلام الأمير هناك:
"وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض ولكني لم أجد هذه الزيادة: "بيديه" عند الشافعي ولا عند غيره وإن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد ".
فتأمل كيف أخذ من كلام الأمير بعضه وترك البعض الآخر الذي قال به جميع العلماء الموافقون منهم والمخالفون كما تقدم تركه لأنه ينقض احتماله الثاني الذي أيده بحديث وائل الذي اعترف هو ص 24 بضعفه وانقطاعه مع أنه تفرد به الطريق الثاني دون طرقه الخمسة عنده! وبقية ألفاظه العشرة لديه وبحديث علي الذي اعترف أيضا ص 29 بضعفه لكنه جعله شاهدا لحديث وائل ولا يصلح للشهادة لشدة ضعفه فإن فيه زيادا السوائي وهو مجهول العين لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف اتفاقا كما قال النووي ولذا قال البيهقي فيه:
"متروك". أي: شديد الضعف وهو الذي روى عنه هذا الشاهد المزعوم.
وأيضا فهو خاص بالقيام من الركعتين الأوليين أي: التشهد وحديث وائل في النهوض من السجود!! مع ضعفه ولكنه عاد فقال ص 99 فيه:
"حديث صحيح صريح وحديث مالك صحيح غير صحيح" وهذا مما لم يسبق إليه من أحد من أهل العلم مع تناقضه في شطريه كما تقدم ويأتي.
3 - في الوقت الذي يحشر الأحاديث الضعيفة كما رأيت لتأييد الاحتمال الثاني بزعمه لتفسير "الاعتماد على الأرض" في حديث مالك بن الحويرث يتجاهل ما يرجح الاحتمال الثاني للاعتماد فيقول ص 17: "ويتأيد الاحتمال الأول بحديث ابن عمر في العجن - لو صح -




ص -200- وبفعله ..." الخ.
حديث العجن تقدم لفظه قريبا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله والمقصود هنا أنه يوهم القراء أنه لا يوجد فيما صح من المرفوع عن ابن عمر ما يؤيد الاحتمال الأول والواقع خلافه وهو على علم به ومع ذلك فهو يشير إليه ص 38 بعيدا عن موضعه المناسب له وأما هنا فهو لا يسوق لفظه بل يوهم أنه موقوف فإنه ذكر اعتماد ابن عمر على يديه برواية العمري الضعيف ثم قال:
"وعند البيهقي 2 / 135 اعتماده على الأرض بيديه. قال الألباني: إسناده جيد رجاله ثقات كما في "الضعيفة" 2 / 392".
ولم يسق لفظه هنا أيضا بل ساقه بعيدا عن البحث ص 85 تشتيتا لدلالته الصريحة المؤيدة لحديث مالك بن الحويرث! فإن لفظه من رواية الأزرق بن قيس قال:
"رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون".
ثم نقل الفاضل المشار إليه عني قولي عقبه:
"قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم فقوله: "هكذا يكون" صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة وليس لسن أو ضعف".
نقل هذا عني تحت بحثه في حديث العجن فأجاب عنه بقوله:
"هذا يفيد الاعتماد فحسب وهذا قد أفاده ... حديث مالك بن الحويرث في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة ليست في مشروعية الاعتماد على الأرض ولكن في هيئته وصفته العجن".
فأقول: بلى هما مسألتان: مشروعية الاعتماد باليدين على الأرض






ص -201- ومسألة العجن بهما وكلتاهما داخلتان تحت عنوان جزئك: "في كيفية النهوض في الصلاة" ولولا ذاك لم تسود من "جزئك لما صفحات في سرد حديث مالك وألفاظه وحديث وائل وطرقه الخمسة عندك وألفاظه العشرة وفي أحدها الاعتماد على الركبتين والفخذين خلافا لحديث مالك مما حملك على التصريح بالشك في دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين كما تقدم نقله عنك فها أنت قد رجعت من حيث تدري أو لا تدري إلى الاعتراف بدلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين وأنه في ذلك مثل حديث ابن عمر هذا وأقررت قولنا بأنه صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا للسنة وليس لسن أو ضعف فالحمد لله الذي ألهمك الرجوع إلى الصواب بعد التشكيك والجهد الجهيد!
ولكن هل ثبت الأستاذ الفاضل على صوابه بعد أن وفقه الله إليه؟
يؤسفني أن أقول: لقد رجع فيما بعد إلى القول بأن ابن عمر فعل ذلك اضطرارا لشيخوخته ص 72 و92 فأنكر ما كان أقره من قبل كما تقدم من شهادة ولد ابن عمر وجلسائه: "أنه لم يفعل ذلك من الكبر ولكن هكذا يكون". والله المستعان.
لذلك فنحن نطالب المؤلف - مخلصين - بالثبات على دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين وأن ذلك لم يكن لعجز أو ضعف أو كبر وإنما لأنه السنة كما في حديث ابن عمر الذي أقر بصحته وصحة دلالته وبخاصة أنني وقفت له على طريق أخرى عن الأزرق بن قيس قال:
رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
رواه الطبراني في "الأوسط" 3489 – بترقيمي.




ص -202- وأما حديثه الآخر في العجن فنحن نبين خطأه في تضعيفه إياه بيانا لا يدع لعارف بهذا الفن شكا في خطئه فإنه قد أعله بعلتين:
الأولى: يونس بن بكير.
والأخرى: الهيثم بن عمران العبسي.
أما العلة الأولى فتمسك فيها باختلاف العلماء في يونس توثيقا وتجريحا ونقل أقوالهم في ذلك واعتمد منها قول الحافظ ابن حجر:
"صدوق يخطئ".
وفهم منه أنه ضعيف إن لم يتابع وأعرض عن أقوال الموثقين من الأئمة تقليدا منه لابن حجر.
والعجيب من أمره أنه قال بعد أن حكى عن ابن عدي أنه قال: "وثقه الأئمة ..." قال:
"وانظر "الميزان" ومقدمة "الفتح" و "العبر" ...".
فنظرنا وإذا في خاتمة ترجمته من "الميزان" يقول الذهبي:
"وهو حسن الحديث"!
فهذا حجة عليه لا له كما هو ظاهر فماذا قصد في إحالته عليه؟!
ويقول الحافظ في "المقدمة ":
"مختلف فيه وقال أبو حاتم: محله الصدق".
وهذا كالذي قبله فإن كونه مختلفا فيه ومحله الصدق يعني أنه حسن الحديث في علم المصطلح ويؤيد ذلك أن الحافظ سكت عن أحاديث له كثيرة يحضرني منها حديث عائشة في أكل القئاء بالرطب فإنه سكت عنه في "الفتح"




ص -203- 9 / 573 والمؤلف يحتج بسكوت الحافظ كما ذكر ص 27 من "جزئه"!!
ثم رجعت إلى العبر فإذا بالذهبي يتبنى فيه قول ابن معين:
"صدوق".
وهو أيضا بالمعنى المتقدم أي أنه حسن الحديث ومن أجل ذلك أورده الذهبي في كتابه "معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد" ص 192 / 383 وقال فيه:
"صدوق قال ابن معين: مرجئ يتبع السلطان".
يشير إلى أن ما قيل فيه فليس طعنا في صدقه وروايته وإنما لإرجائه وتردده على السلطان وذلك مما لا يطعن به على حديثه كما هو معروف في "المصطلح" وقد أشار إلى ذلك أبو زرعة حين سئل عنه: أي شيء ينكر عليه؟ فقال:
"أما في الحديث فلا أعلمه".
والخلاصة: أن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - لم يستفد شيئا من النقول المتضاربة التي نقلها عن الأئمة في يونس بن بكير هذا ولا هو بين وجه اختياره تضعيفه إياه تقليدا لابن حجر في "التقريب" على أن قوله فيه: "صدوق يخطئ" ليس نصا في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيرا ما يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة وحديث عائشة مثال صالح لذلك فلو أنه كان على معرفة بعلم المصطلح لبين وجه اختياره كأن يقول مثلا: "الجرح مقدم على التعديل" فيقال: هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان مفسرا وجارحا وقد أشار الذهبي في كلمته المنقولة عن "المعرفة" أن ما جرح به لا يضره فتأمل هذا أيها القارئ يتبين لك خطأ الرجل في تضعيفه ليونس وأنه لم يصدر


ص -204- ذلك منه عن علم ومعرفة بهذا العلم الشريف.
ويؤكد لك ذلك ما سأذكره فيما يأتي في الرد على علته الثانية وهي:
العلة الأخرى عنده: الهيثم بن عمران العبسي.
لقد سود صاحبنا حولها عشر صفحات دون فائدة تذكر واستطرد أحيانا - كعادته في "جزئه" - في ذكر أمور لا علاقة لها بالعلة المزعومة.
وخلاصة كلامه فيها أن الهيثم هذا روى عنه خمسة فهو مجهول الحال عنده وجل ما أورده أخذه من بعض مؤلفاتي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin



المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
العمر : 39

تقديم اليدين أو الركبتين في السجود Empty
مُساهمةموضوع: تابع لرد الشيخ الالباني   تقديم اليدين أو الركبتين في السجود I_icon_minitimeالجمعة 4 سبتمبر - 8:29

ثم ذكر كلام الحافظ في "اللسان" في نقد مسلك ابن حبان في توثيق الراوي ولو لم يرو عنه إلا واحد
ثم نقل عني مثل ذلك من مواضع من كتبي. وهذا حق ولكنه لم يستطع لحداثة عهده بهذا العلم أن يفرق بين هذا المسلك المنتقد وبين ما سلكته في تقوية حديث الهيثم هذا لرواية الثقات الخمسة عنه. وقدم للقراء مثلا ليبين لهم تناقضي - بزعمه - في هذا المجال حديث معاذ في القضاء وأني حكمت بنكارته بأمور منها جهالة الحارث بن عمرو مع توثيق ابن حبان إياه. فهو يتوهم أن كل من وثقه ابن حبان فهو مجهول إما عينا وإما حالا. وهنا يكمن خلطه وخطؤه الذي حمله على القول ص 56 بأنني جاريت ابن حبان في مسلكه المذكور.
والآن أقدم الشواهد الدالة على صواب مسلكي وخطئه فيما رماني به من أقوال أهل العلم.
1 - قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزبادي:
"محله الصدق ... روى عنه حيوة بن شريح وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين. قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته ... يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة ... والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح"




ص -205- وأقره على هذه القاعدة في "اللسان" وفاتهما أن يذكرا أنه في "ثقات ابن حبان" 7 / 460 وفي "أتباع التابعين" كالهيثم بن عمران هذا! وبناء على هذه القاعدة - التي منها كان انطلاقنا في تصحيح الحديث - جرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقا فانظر مثلا ترجمة أحمد بن عبدة الآملي في "الكاشف" للذهبي و "التهذيب" للعسقلاني.
وأما الذين وثقهم ابن حبان وأقروه بل قالوا فيهم تارة: "صدوق" وتارة: "محله الصدق" وهي من ألفاظ التعديل كما هو معروف فهم بالمئات فأذكر الآن عشرة منهم من حرف الألف على سبيل المثال من "تهذيب التهذيب" ليكون القراء على بينة من الأمر:
1 - أحمد بن ثابت الجحدري.
2 - أحمد بن محمد بن يحيى البصري.
3 - أحمد بن مصرف اليامي.
4 - إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي.
5 - إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأسدي.
6 - إبراهيم بن محمد بن معاوية بن عبد الله.
7 - إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق.
8 - إسماعيل بن إبراهيم البالسي.
9 - إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي.
10 - الأسود بن سعيد الهمداني.
كل هؤلاء وثقهم ابن حبان فقط. وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي التوثيق ووافقه في ذلك غيره من الحفاظ في بعضهم وفي غيرهم من أمثالهم




ص -206- ومن عادته أن يقول في غيرهم ممن وثقهم ابن حبان ممن روى عنه الواحد والاثنان:
"مستور" أو: "مقبول".
كما حققته في موضع آخر. فأخشى ما أخشاه أن يبادر بعض من لا علم عنده إلى القول: إن الحافظ قد جارى ابن حبان في تساهله في توثيق المجهولين كما قال مثله مؤلف "الجزء في كاتب هذه السطور" لأنه لا يعرف - ولو تقليدا - الفرق بين راو وآخر ممن وثقهم ابن حبان وحده إن عرفه لم يدرك وجه التفريق المذكور وهو ما كنت أشرت إليه في تقوية الهيثم بن عمران راوي حديث العجن ونقله المؤلف المشار إليه في "جزئه" بقوله ص 58.
"إنه جعل رواية أولئك الخمسة عنه سببا لاطمئنان النفس لحديثه".
ثم رده بقوله:
"والأحاديث لا تصحح بالوجدان كالشأن في الرؤيا"!!
كذا قال - سامحه الله - فإني لم أصحح الحديث بمجرد الوجدان - كما قال - وإنما بالبحث الدقيق عن أصل الحديث وإسناده الذي فات على جميع من ألف في تخريج الأحاديث كما اعترف به المؤلف ص 40 و41 وفي حال رواته وبخاصة منهم الهيثم والرواة عنه حتى قام في النفس الاطمئنان لحديثه وحسن الظن به كما يدل عليه قول الحافظ السخاوي في بحث "من تقبل روايته ومن ترد" مبينا وجه قول من قبل رواية مجهول العدالة 1 / 298 - 299:
"لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي"
قلت: ولا سيما إذا كثر الرواة الثقات عنه ولم يظهر في روايتهم عنه ما ينكر




ص -207- عليه كما هو الشأن في الهيثم قال السخاوي:
"وكثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به".
فهذا هو وجه توثيق الذهبي والحافظ لمن سبق ذكر هم ممن تفرد بتوثيقهم ابن حبان وهم من جهة أخرى لا يوثقون غيرهم من "ثقاته"!!
وللعلامة المعلمي اليماني في رده على الكوثري كلام نفيس في من وثقهم ابن حبان وأنهم على خمس درجات كلها معتمدة لديه إلا الأخيرة منها فمن شاء التفصيل رجع إليه في "التنكيل" مع تعليقي عليه 1 / 437 – 438.
وجملة القول أن صاحب "الجزء" أخطأ خطأ ظاهرا في تضعيفه لحديث ابن عمر في العجن لأنه اعتمد فيه على بعض ما قيل في توثيق ابن حبان ولم يعرف تفصيل القول في ذلك الذي جرى عليه عمل الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وعلى نقول متناقضة لم يجد له مخرجا منها إلا باعتماده على ما يناسب تضعيفه للحديث منها!
وأفحش منه تشكيكه في سنية الاعتماد على اليدين عند النهوض مع ثبوته في حديثين مرفوعين غير حديث العجن في أحدهما التصريح بالاعتماد على اليدين والآخر يلتقي معه عند العلماء ويؤيده.
وبعد فإن مجال نقد "الجزء" تفصيليا وإظهار ما فيه من المخالفات لأقوال العلماء وأصولهم وتقويته ما لا يصح من الحديث واستشهاده ببعض الأقوال ووضعها في غير موضعها ومبالغته في بعض الأمور والتهويل فيها مجال واسع جدا يتطلب بيان ذلك من الوقت ما لا أجده الآن فإن وجدته فيما يأتي من الأيام بادرت إلى بيانه في كتاب خاص والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان.
ثم قال في هيئة السجود: "يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي: 1 تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه".
قلت: بل هذا كله من الواجبات التي جاء ذكرها في حديث المسئ صلاته وفي غيره كما تراه موضحا مخرجا في "صفة الصلاة" ص 148 – 153.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin



المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
العمر : 39

تقديم اليدين أو الركبتين في السجود Empty
مُساهمةموضوع: قول الشيخ ابو اسحاق الحويني في كيفية السجود   تقديم اليدين أو الركبتين في السجود I_icon_minitimeالجمعة 4 سبتمبر - 8:41

المرجو تحميل كتاب "نهي الصحبة عن النزول بالركبة"
المؤلف
فضيلة الشيخ العلامة المحدّث أبو إسحاق الحويني -حفظه الله-

اليكم الرابط
للتحميل من هنا

نـهي الصحبة عـن النـزول بالـركبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تقديم اليدين أو الركبتين في السجود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلب العلم الشرعي :: فقه العبادات والمعاملات :: قسم الفتاوى و المواضيع-
انتقل الى: